⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبي تتضمن الترخيص له بالإقامة لفترة معينة، فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفي هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على انه" يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته"، وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره بالإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتحديدها في ميعاد طلبها، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه "على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية بعد المادة المرخص له فيها أن يقدم طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له، ويكون تقديم هذا الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم هذا الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاث أيام على الأقل، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة، فإن القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبي طلب الترخيص في الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة، يكون من مقتضاها فسخ القواعد المقررة أصلاً في القانون أو تعديلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذي أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة، فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أي أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية، فإذا كان ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديد للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها ــ وهي سورية الجنسية ــ قد منحت ترخيصاً لإقامة في البلاد انتهى في / / ثم حصلت على إقامة جديدة بتاريخ / / ومن ثم فإنها لم يكون لها ترخيص بالإقامة خلال الفترة من / / حتى / / وبذلك يكون عقد إيجارها لعين النزاع والمؤرخ / / قد انتهى بقوة القانون ولا يغير من ذلك حصولها في تاريخ لاحق على إقامة جديدة إذ أن تلك الإقامة الجديدة لا تعد متصلة بالإقامة السابقة أو امتداداً لها لانتهاء الإقامة السابقة بعدم تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة لها وفقاً للمادة 16 من القانون 89 لسنة 1960.