الطعن رقم 975 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-1-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ مالا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ حالات انقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انه اذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة بالاستيلاء المباشر يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ويترتب عليه فى الحالتين استحقاق ذوى الشأن لتعويض يعادل ثمن العقار المنزوع ملكيته عند اتخاذ اجراءات نزع الملكية قانونا او عند الاستيلاء المباشر على العقار وكان الثابت بالاوراق ان الارض محل التداعى قد نزعت ملكيتها بالاستيلاء المباشر على العقار وكان الثابت بالاوراق ان الارض محل التداعى قد نزعت ملكيتها بالاستيلاء المباشر فإنه كان من المتعين تقدير التعويض المستحق عنها - ان كان له محل - بما يعادل ثمن الارض وقت الاستيلاء واذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى الى تأييد الحكم الابتدائى الذى قدر التعويض عنها بما يعادل ثمنها وقت الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولون انهم تمسكوا في دفاعهم امام محكمة الموضوع بان تقرير الخبير لم يراع في احتسابه لقيمة التعويض ما عاد علي الارض المنزوع ملكيتها من تحسين نتيجة ما سبق وان اقامته الدولة من مشروعات ذات النفع العام بالمنطقة بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 واذ لم يواجه الحكم هذا الدفاع بما يصلح ان يكون ردا عليه وعول رغم ذلك في قضائه بالتعويض علي هذا التقرير فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع، له أن يطالب الضرر سواء ما كان قائما وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنه 1954 على أنه " إذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق " يدل على أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم فى المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونا لا يبطله أو يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.