الطعن رقم 2745 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو يمني الجنسية قد استأجر شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / وأنه غادر الأراضي المصرية بتاريخ / / في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ولم يستدل على عودته إليها حتى تاريخ / / ــ أي بعد رفع الدعوى الراهنة ــ حسبما هو ثابت من شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المقدمة من الطاعن عن نفسه وبصفته أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه بمغادرته البلاد واستمرار تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر تنتهي إقامته بمصر قانوناً ويتعين إعلانه في مواجهة النيابة على نحو ما تنص عليه المادة 17/3 من القانون 136 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك إعفاء رعايا اليمن من قيود تراخيص الإقامة الورادة بالقانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 أو عودة المطعون ضده إلى مصر بعد مغادرته لها إذ ليس من شأن إقامته بموجب هذه العودة زوال انتهاء إقامته السابقة، وكان الثابت أن صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنت للمطعون ضد عن طريق النيابة بتاريخ / / حال وجوده بالخارج إذا لم يثبت من الأوراق عودته للبلاد بعد مغادرته لها حتى تاريخ / / فإن إعلانه بصحيفة الدعوى عن طريق النيابة يكون صحيحاً وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف على سند من بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى لإجرائه عن طريق النيابة وليس على محل إقامة المطعون ضده بشقة النزاع مستدلاً على تلك الإقامة وقت توجيه الإعلان بإيصالات سداد الأجرة حتى / / فإنه يكون معيباً.