الطعن رقم 619 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ........................... قرر الطعن بالنقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية ، وقدم صورة رسميه من توكيل صادر له من ........................... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية بيد أنه لم يقدم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله ، فقصرت بذلك الأوراق عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن ، ومن ثم تعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً وبمصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""