الطعن رقم 604 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما يدعى الطاعن ـ قد أورد مؤدى محضر الضبط بأنه أقام البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ،وهو ما يفيد ضمنا اطرح دفاعه القائم على عدم توافر مقومات صلاحية الأرض للزراعة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .