الطعن رقم 1923 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 32 و49 من القانون رقم لسنة 1977 يدل عل أن المشرع خول المالك حق زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية وإن كان عقد الإيجار يمنع ذلك، واشترط لممارسة هذه الحق الحصول على التراخيص اللازمة لأعمال الهدم وإعادة البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وإذ سكت هذه القانون عن تنظيم كيفية سريانها وتكفل بها البيان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 4، 9 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 على أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة، وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية، وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عد مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً، وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة السادسة مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 يدل ــ وعلى ما جرى عليه القضاء محكمة النقض على أن تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكني في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات، لأن هذا النص المستحدث يسري على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعي على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي لم يشملها التعديل وقد أكد المشرع على ذلك صريح عبارة الفقرة الأخيرة من النص المستحدث. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه حين عرض لترخيص بناء العقار محل النزاع الصادر للمطعون ضده الأول برقم 125 لسنة 1998 لم يتحقق من الواقع المطروح في الدعوى من أن هذا الترخيص لا يزال ساري المفعول بتجديده خلال سنة بعد انتهاء مدته الأصلية وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 كشرط لازم لممارسة المالك حقه في هدم العقار المؤجر إعادة بنائه بشكل أوسع طبقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز الحكم المطعون فيه للمطعون ضده ممارسه أعمال البناء على سند من أن ترخيص البناء المشار إليه لا يزال سارياً معولاً في ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة له من حي مصر الجديدة بتاريخ 19/7/1997 من أنه يشترط لتجديد هذا الترخيص صدور حكم من القضاء ولا تبدأ مدة تجديده في السريان إلا من هذا التاريخ مع أنه ما كان ينبغي للحكم التعويل على ما جاء بتلك الشهادة لمخالفتها للنص القانوني المنظم لكيفية تجديد الرخصة أعمال المباني الذي لم يرد به مثل هذا الشرط، اعتباراً بأنه لا يجوز لسلطة أدنى في التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص، وإذ خلا القانون من هذا التفويض للجهة التي أصدرت تلك الشهادة فلا تكون لها حجية إلا بتفويض خاص، وإذ خلا القانون من هذا التفويض للجهة التي أصدرت تلك الشهادة فلا تكون لها حجية في مجال بحث انطباق القانون الذي هو من صميم ولاية المحكمة وحدها تجريه من تلقاء نفسها في كل دعوى مطروحة عليها لإنزال حكم صحيح القانون على الواقع الذي ثبت لديها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.