⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـا ومحمود مكـى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى على على بدوى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل الخاص المرفق ، ويبين من الإطلاع عليه أنه صادر للمقرر بالطعن من المحامى ......................بصفة الخير وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 291 لسنة 1997 "ح" توثيق قويسنا النموذجى غير أن هذا التوكيل لم يرفق أصله أو صـورة رسمية منه بملف الطعن. لما كان ذلك ، فإنه يتعذر التثبت من أن الطعن بالنقض قد قرر به من ذى صفة وهو مايتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً . فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .