⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6167 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد يتعين أن ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المشار إليها اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق، دون منازعة من الخصوم، أن المسكن الذي يستأجره الطاعن محل النزاع كائن بمدينة شبين الكوم وإذ كان الثابت من الكتاب الرسمي الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم المؤرخ 10/5/2003 ــ المقدم أمام محكمة الموضوع ــ أن قرية كفر طنبدي ــ الكائن بها المبنى الجديد الذي أقامه الطاعن ــ ليست حياً من أحياء مدينة شبين الكوم بل هي قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر بحسب التقسيم الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 22/2 سالفة البيان على الدعوى الماثلة لتخلف أحد شروطها الجوهرية ـــ على ما سلف بيانه ــ وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقه فيه مسكنه، وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لإقامة الطاعن مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في قرية أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.