⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمتها الطاعنة لإثبات عذرها فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لاتخطى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن.