الطعن رقم 937 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن بدفاع مؤداه أن والده المستأجر الأصلي قد ترك له شقة النزاع قبل ثلاثين عاماً من وفاته وأنه كان يقيم بها معه منذ مولده وامتد إليه عقد الإيجار بذات شروطه وان البناء المشار إليه بالدعوى في أقامه والده عام (ـــــــ) قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 وانتقلت إليه ملكيته ميراثاً عن والده فلا يتحقق فيه بالإلغاء والإخلاء وبرفض دعوى الطاعن الفرعية تأسيسا على ما ضمنه أسبابه من أن المستأجر الأصلي أقام قبل وفاته عام (ــــــــ) عقاراً جديداً يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في ذات البلد دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً مع ما له من دلالة يتغير بها ــ إن صح ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكونه معيباً.