الطعن رقم 569 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ـ خلافاً لما يزعمه الطاعنون ـ بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمة الإتلاف العمدى التى دانهم بها وأورد الأدلة على ثبوت وقوعها منهم ، وكان ما أثبته الحكم من وقائع وساقه من أدلة فى الدعوى الراهنة يفصح عن تعمد الطاعنين إحداث الإتلاف والتخريب المشار إليه بالمادة 361 من قانون العقوبات وهو ما يتحقق به القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، وكانت محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها خلت من أى دفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب مما لا يحل معه للطاعنين النعى على الحكم عدم الرد عليه ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""