الطعن رقم 6463 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ــ ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها ــ فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.