⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 560 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى ........................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى ...........................بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ........................... الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .