الطعن رقم 560 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ........................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى ...........................بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ........................... الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .