⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2139 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ــ ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها ــ فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها ــ وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو إنفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدها السادس والسابع بموجب العقد المؤرخ / / الذي نص على جعل العين محل التداعي وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك ــ المطعون ضده السادس ــ حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانوني لها ومنا نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقي الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية ــ مورثة المطعون ضدهم وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها، بالإضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية (المطعون ضدهم الخمسة الأول) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ / / والذي بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للغير تأسيسا على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية ــ المطعون ضدهم من الأول للثالثة ــ وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلي المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلي عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلي المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد إيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.