الطعن رقم 550 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، وكان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة واكتفى بطلب أجل للشهود دون تحديدهم أو بيان سبب طلبهم ـ مما يعد طلباً مجهلاً ـ فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب ـ بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها ـ لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .