⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الشركة المبرم بين مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث عن محل النزاع وانه في حقيقته تنازلاً عن العين المؤجرة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وإذ أقام احكم المطعون فيه قضاءه بجدية الشركة سالفة الذكر وبرفض دعوى الطاعن على عدة قرائن مجتمعة من بينها قيام الشركاء بإعداد العين محل النزاع للغرض من قيام الشركة وذلك بعمل الديكورات والتجهيزات اللازمة لهذا الغرض في حين أن مجرد تجهيز العين للغرض المشار إليه لا يفيد بذاته ومجرده جدية قيام الشركة بين مورث المطعون ضده وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث بالعين محل النزاع ولا ينهض دليلاً على قيامها في الحقيقة ولا يحول بين الغير وإثبات صوريتها بكافة طرق الإثبات فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب.