الطعن رقم 2597 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الشركة المؤرخ 10/1/1988 المبرم بين المطعون ضدهما وأنه في حقيقته يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة لأولهما - محل النزاع - للثاني وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانتفاء تنازل المطعون ضده الأول عن العين وبرفض دعوى الطاعنين على ما استخلصه من قيام الشركة المشار إليها مستدلاً على ذلك من الترخيص المؤرخ 31/10/1991 والسجل التجاري الصادر بتاريخ 2/5/1991 والإعلان عن الشركة بأحد الجرائد في حين أن هذا الذي استند إليه الحكم لا يدل بذاته وبمجرده على جدية عقد الشركة وعدم صوريته ولا يواجه سائغاً دفاع الطاعنين سالف الذكر - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح وجه الراى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.