⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهما من الأحكام الشكلية فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره بشأن التفات المحكمة عن طلب منحه أجلاً لتقديم دفاعه بنفى صلته بالواقعة لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً . وكانت باقى أسباب الطعن موجهه إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""