⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف والقضاء مجدداً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه أغفل بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونص القانون المنطبق عليها مادام أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فـى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""