⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1210 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 528 من القانون المدني على أن شركات الأشخاص تنقضي بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته فيها محله إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا توفى أحدهم تستمر الشركة مع ورثته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي الشركاء على استمرارها مع ورثته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعنين في صحيفة الاستئناف أن نية الشركاء في شركة (ــــــــــ) ــ المستأجرة الأصلية ــ قد انعقدت منذ سنة 1988 على ترك العين المؤجرة للمطعون ضده وأن كل التصرفات التي اتخذوها شابتها الصورية لإخفاء وستر الترك وأن الشخصية المعنوية للشركة المستأجرة قد انقضت بتخارج الشريكتين (ـــــــــ) ووفاة الشريكة (ــــــــــ) بتاريخ / / وكان البين من عقد تأسيس الشركة وتعديلاته عدم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى بما لازمه انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة المستأجرة وإذ اعتد الحكم المطعون فيع بتعديل عقد الشركة بين المطعون ضده وورثة الشريكة (ــــــــــ) بعد وفاتها ورتب عليه استمرار الشركة رغم انقضائها وقضى برفض الدعوى دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في خصوص ترك عين النزاع للمطعون ضده الأول بغير إذن المؤجر وصورية ما اتخذ من إجراءات لستر هذا الترك وانقضاء الشركة المستأجرة وحلول شركة أخرى جديدة بأطرافها عن الشركة السابقة التي انقضت بوفاة الشريكة (ــــــــــ) دون النص في عقدها على استمرار الشركة مع ورثتها ورغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.