الطعن رقم 2050 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-4-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - تعلقه بالنظام العام
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - م 82 مرافعات
⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - اكتسابها - الجبانات
⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - منازعات الاموال العامة - خروجها من ولاية المحاكم العادية
⚖️ شرط اكتسابها صفة المال العام
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 82 مرافعات - التمسك به
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وفى بيان ذلك يقول انه لما كان الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى غير متعلق بالنظام العام فانه لا يفيد منه الا من شرع هذا الدفع لمصلحته وتمسك به ولا يتجاوزه الى غيره من الخصوم طالما كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة ولما كانت الدعوى الراهنة بحسب الطلبات الختامية فيها تعد قابلة للتجزئة وان خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستانف عليهم - المطعون ضدهم - رغم ان المطعون ضده الثانى هو الخصم الوحيد الذى تمسك بهذا الدفع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992، والتى يسرى حكمها على الإستئناف هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
باعتراض المطعون ضده الثانى الخصومة يصبح خصما حقيقيا فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الإختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام، تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات والمادتين الأولى والثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنه 1970 أن الجبانات تعتبر أموالا عامة ما دامت معدة للدفن فيها ، وتخصص بالفعل لهذه المنفعة . وأن للمجالس المحلية حصرها والإشراف عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون ألا على سبيل الترخيص وأن إصدار الترخيص أو الامتناع عن إصداره هو من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام وأن المنازعة فيها تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقا لقانون مجلس الدولة.