الطعن رقم 8608 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 يترتب عليه أولاً: أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير مفروشاَ بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري.
ثانياً: إذا استمر العقد المفروش اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضى المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري. ثانياً: إذا استمر العقد المفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر المفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر المفروش لفسخ عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ ويترتب على إخلاء العين من المستأجر المفروش وحده إذا رفعت دعوى الإخلاء من المالك.
ثالثاً: إذا تقاضى المالك الأجرة من المستأجر الأصلي مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش وتكون تلك الإجارة قاصرة على هذا التأجير وحده.
رابعاً: إذا اتفق المالك والمستأجر الأصلي على أن يقوم الأخير بتأجير سكنه مفروشاً يعتبر هذا الاتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 لا يحظر الاتفاق على التأجير المفروش بين الطرفين ويتقاضى المالك الأجرة مضافاً إليها المقابل المتفق عليه بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ببطلان عقد الإيجار المفروش الصادر من المطعون ضده الأول بصفته ــ المستأجر ــ للمطعون ضده الثاني ـــ المستأجر من الباطن ــ عن جزء من كامل العني المؤجرة والتسليم استناداً لنص المادة 40 من القانون رقم 149 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (48) بتاريخ 27/11/1997 دون أن يعرض لبحث ما إذا كان العقد المفروش قد نشأ وانتهى في ظل الرخصة التي قررتها المادة 40 سالفة الإشارة وقبل صدور حكم الدستورية العليا أم أنه استمر بعد 18/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص هذه المادة وما إذا كان المستأجر الأصلي تقاضى الأجرة من المستأجر مفروشاً اعتباراً من هذا التاريخ بموافقة الطاعن ــ المالك ــ أو بدونها مما يعيبه.