⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن الأول لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يتذرع به عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . ولما كان الطاعنان قد عارضا فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى صدر بعدم قبول استئنافهما شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقضى الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول باعتبار معارضته كأن لم تكن وبالنسبة للطاعن الثانى بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . وكان الحكمان هذان من الأحكام الشكلية التى لاعليها إن هى خلت من أسباب قضائها فى موضوع الدعوى . وكانت باقى أسباب الطعن موجهه إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .