الطعن رقم 10628 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بالحقيقة لا مجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.