الطعن رقم 2210 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع لم ينشئ بنص تلك المادة حكماً جديداً بالنسبة لحق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً، وأن إيراده عبارة بغير موافقة المالك على النص السابق لا يعدو أن يكون إيضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستأجر بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 ــ قبل القضاء بعدم دستوريتها ـــ وتجلية له باعتبار أنه إنما يستمد حقه في تأجير المكان المؤجر في الحالات الواردة في هذه المادة من القانون مباشرة دون حاجة إلى موافقة المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض طلب الإخلاء على سند من أن المطعون ضده قام بتأجير شقة النزاع مفروشة إعمالاً للحق المخول له بنص المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن النص المذكور لم ينشئ حكماً جديداً بالنسبة لحق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً وأن إيراد عبارة بغير موافقة المالك على النص لا يعدو أن يكون إيضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستأجر في التأجير مفروشاً في ظل أحكام المادة 40 من القانون 149 لسنة 1977 ــ وقت سريانها على أن تأجير المطعون ضده لشقة النزاع تم في ظل العمل بأحكام المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 التي تجيز له ذلك ودون أن يتحقق من توافر إحدى حالات المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي كانت ــ قبل الحكم بعد دستوريتها ــ تجيز للمستأجر تأجير العين المؤجرة له مفروشة دون موافقة المالك وأن تأجيرها كان خلال اشهر الصيف المتعارف عليها فإنه يكون معيباً.