الطعن رقم 470 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 تابع بتاريخ 13/11/2003 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 9/9/1977 والذي جرى على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن عيناً استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه لا إذا قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود "أ، ب، جـ، د" من المادة 31 من هذا القانون وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعن استناداً إلى أعمال المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.