الطعن رقم 7131 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 594/2 من القانون المدني ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً إذا كان العقار المؤجر قد أنشئ به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط التي أوجبتها المادة المذكورة في وقت البيع وليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان ما أوردته المادة 20 من القانون 136 بشأن أحقية مالك العقار في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغرض السكني في تقاضي نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين يتضمن تعديلاً لنص المادة 594/2 من القانون المدني فإنه يسري عليها ما يسري على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه طبقاً للأصول الدستورية المقررة فإن نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 لا يسري إلا على ما يلي نفاذها من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المكلف أصلاً بإثبات توافر شروط بيع الجدك كاستثناء يرد على الحظر العام بعدم جواز التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المؤجر هو المتمسك بقيام هذا البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية على ما استخلصه من طلب الطاعنين العدول عن حكم الإحالة للتحقيق لإثبات ونفي شروط البيع بالجدك إقرارهم بتوافر تلك الشروط وموافقتهم الضمنية على تغيير النشاط بالمحل وبرغم ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم عدا الأول وضمنه أسبابه من عدم مباشرة ذات النشاط لتغييره من بقالة إلى مخزن لأقفاص الفاكهة،وإذ كان طلب الطاعنين العدول عن حكم التحقيق على هذا النحو ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها وقد حجبه هذا عن بحث وتحقيق مدى توافر شروط البيع بالجدك والضرورة الملجئة للبيع مما يعيبه.