الطعن رقم 530 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان ما ساقه الطاعن من أسباب للطعن موجه إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قـوة الأمـر المقض فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، دون الشكلى المطعون فيه والذى قضى بتأبيد الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""