الطعن رقم 8664 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-1-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - تقادمها - مدته وبدء سريانه
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه
⚖️ تقادم دعوى المضرور المباشرة
⚖️ التقادم المسقط - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ وقف التقادم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - تقادم دعوى المضرور المباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه رفض الدفع بسقوط الحق في اقامة الدعوى قبلها لان المضرورين وان علموا بحدوث الضرر الا انهم لم يعلموا بشخص محدثه فلا يسقط حقهم في اقامة الدعوى المباشرة قبل المؤمن بالتقادم القصير في حين ان تلك الدعوى يسقط حق المضرور في اقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدا عنها الدعوى طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني واذ وقع الحادث في 20/11/1977 وامرت النيابة بحفظ الاوراق لعدم معرفة الفاعل في 20/2/1978 واقيمت الدعوى الماثلة في عام 1978 فقد سقط الحق في اقامتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه إن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشر تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .