الطعن رقم 520 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""