⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1621 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضي البيع وكان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدي به في تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلي بيع الدكان محل النزاع والتي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضي وربات البيوت والموظفين وان الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزالة النشاط التجاري، وقدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء العني محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييداً له ــ رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير معه ــ إن صح ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.