الطعن رقم 507 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد نص القانون الذى عاقبه بموجبه ، ولما كان من المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى لو كان فى غيبة المتهم وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أنه لم يمضى ثلاث سنوات بين كل إجراء وآخر من إجراءات سير الدعوى وأنها نظرت بجلسات متعاقبة حتى تاريخ صدور الحكم فيها دون مضى تلك المدة . فإن ما يثيره الطاعن بشأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""