الطعن رقم 11245 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 579 و580 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أنن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره بنوعيه المادي المعنوي التي لا يترتب عليها ضرر للمؤجر فتنقضي عندئذ حكمة التغيير ويصبح التغيير جائزاً بكافة صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن "يكون استعمال الحق غير المشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير".