⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ بما تتوافر به جريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة المختصة بكافة أركانها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وبين مواد القانون التى دانه بها ، وكانت محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها قد خلت من أى دفاع للطاعن فى خصوص الحيز العمرانى مما لا يحل له من بعد النعى على الحكم بعدم الرد على دفاع لم يثره أمام المحكمة ، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن الدعوى رقم 1344 لسنة 1995 جنح نجع حمادى قضى فيها ببراءته من جريمة تبوير أرض زراعية مما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى الأخرى ، ظاهر البطلان ، لاختلاف موضوع كل منهما ، ولا على الحكم المطعون فيه أن أعرض عنه دون رد ، هذا إلى أن تقدير الدليل فى تلك الدعوى ، لا حجية له ، ولا يسلب محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة حقها فى تقدير ذات الدليل وإنزاله المنزلة التى تراها ، غير مقيدة فى ذلك بتقدير غيرها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""