⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7006 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 29/3/1995 في الطعن رقم .....لسنة 1964ق الذي كان قد أقامه المطعون ضده طعناً في الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 5/2/1994 أنه قد فصل في مسألة قانونية محل النزاع بين طرفي الطعن وانتهى إلى "أن قيام حق المؤجر في اقتضاء العلاوة المقررة بنص قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 عند قيام الطبيب المستأجر لعيادة خاصة بتأجير جزء منها لطبيب آخر رهن بقيام التأجير من الباطن وينتهي بانتهائه ذلك ما لم يتنازل المؤجر عن النسبة الواردة به باتفاق آخر "وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بقيام المطعون ضده بتأجير العين محل النزاع من الباطن لطبيب آخر مدللاً على ذلك بإقرار المذكور إقراراً قضائياً بذلك بصحيفة استئنافه للحكم الصادر في الدعوى 5652 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور وكان مؤدى ذلك ــ لو صح دفاع الطاعن ــ وإعمالاً لقضاء النقض في الطعن آنف الذكر أن يستحق المذكور الزيادة الورادة بعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1981 ومقدارها مبلغ ثمانية جنيهات شهرياً عن الفترة التي قام فيها المطعون ضده بتأجير العين محل النزاع م الباطن ــ طالما أنها لم تتجاوز النسبة الواردة بالقانون رقم 151 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في استرداد ما سدده زيادة عن مقابل التأجير من الباطن بواقع مبلغ مقداره ثمانية جنيهات شهرياً اعتباراً من تاريخ عقد الإيجار في 1/6/1981، دون أن يعن ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من انه دفاع جوهري قد يتغير معه ــ ن صح ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.