⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن ـ وهو متهم بجنحة تبديد لا يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره ـ حضر وكيل عنه وترافع فى الدعوى الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر فى حقه حضورياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى اعتبارى وبالتالى فإن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره بلاحاجة لإعلانه ، ولما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه والذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه بذلك سليم ـ فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن سقوط العقوبة بالتقادم لتعلق ذلك بالتنفيذ ولا شأن له بموضوع الدعوى ، ولما كان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .