⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-4-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - وقف دعوى التعويض المدنية التابعة للدعوى الجنائية أثناء المحاكمة الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى - سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ حجية الاحكام - استنفاد الولاية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
⚖️ سقوط دعوى التعويض المدنية التابعة للدعوى الجنائية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الاول تكون قد استنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوعها وهو ما كان يوجب على محكمة الاستئناف عند نظر الطعن المرفوع امامها عن هذا الحكم ان تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى واذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واعاد الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فيها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول ان والد المطعون عليهم الخمسة الاول اقام الدعوى بصفته وليا طبيعيا عليهم وقضت محكمة اول درجة فى 1/3/1984 برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمدعى بصفته بعد ان ثبت من اعلام الوراثة انهم بلغوا سن الرشد غير ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان المطعون عليهم الثالثة والرابع والخامس كانوا ممثلين فيها باشخاصهم خلافا للثابت بالاوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه لم يتم تصحيح شكل الدعوى بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الاول الا بعد ان قضى فى الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة فى 14/1/1985 بالغاء الحكم الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقى المستانفين واعادتها الى محكمة اول درجة لتقضى فى موضوعها وكانت الواقعة المطالب بالتعويض عنها قد حدثت فى 19/4/1978 وصدر الحكم الجنائى البات بشانها فى 28/2/1980 ومن ثم فان حق المطعون عليهم فى المطالبة بالتعويض يكون قد يقط بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان الحكم فى الاستئناف رقم 3432 لسنه 101 ق القاهرة - والذى شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول- على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا ينتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرفها، كما أنه حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام المستثناه بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجه برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستفيد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما أحتوته من طلبات واجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضى على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها فى ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعى على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفه للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدنية، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية, فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات.