الطعن رقم 2908 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية أنه يجوز لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 81 سالفة الذكر بعد أن قضي في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/7/1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/7/1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.