الطعن رقم 487 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعـت حنا وربيـع لبنـــه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التى سبق إيقافها بالطريق الإدارى المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة الجنحة عملاً بالمادتين 15،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، إذ صدر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نص النيابة لا محل له ، ومن ناحية أخرى فإن طعنها ينحل إلى مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها مادامت لا تنعى على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده وعدم استجابته لما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""