الطعن رقم 473 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، فإنه لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت فيه إلا بالطعن بالتزوير ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تدليلاً على عذر مرضها الذى تعتذر به عن عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضتها الاستئنافية كأن لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان واقعة الدعوى أو التعرض لموضوعها ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على ما زعمته من تصالحها مع الجهة المجنى عليها ، مما يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""