⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنـه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، فإنه لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت فيه إلا بالطعن بالتزوير ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تدليلاً على عذر مرضها الذى تعتذر به عن عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضتها الاستئنافية كأن لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان واقعة الدعوى أو التعرض لموضوعها ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز مهما شابه من عيوب ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له أو أن تنقضه لصدور قانون لاحق أصلح للمتهم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ مما يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""