الطعن رقم 470 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 78 لسنة 1993 مدنى مستأنف جرجا ـ والذى ركن إليه الطاعن لإثبات براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ـ أنه منبت الصلة بالحجز الموقع عليه ، وكان لا يجدى الطاعن مجرد الزعم العارى من دليله ـ بأنه ليس مديناً للحاجزين ، فإن الطعن يكون ـ على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهــذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""