الطعن رقم 62 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-5-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - الحكم الاجنبى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن في الحكم - بطلان الحكم
⚖️ مسائل عامة
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الاحكام المستعجلة
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه صدر لصالحها حكم من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس بالولايات المتحدة الأمريكية في الدعوى رقم 172-808 بتاريخ 9/12/1986 بتطليقها على المطعون ضده وإنهاء الوضع القانونى لزوجية اعتباراً من 18/3/1987 وهو حكم صدر من محكمة ذات ولاية باعتبار أنها والمطعون ضده يتمتعان بالجنسية الأمريكية واتجهت إرادتهما إلى اختيار نظام الأجانب في إتمام الزواج وكذلك ي التطليق ولا مخالف فيه للنظام العام في مصر ذلك أن القضاء الأمريكى يباشره في هذه الحالات قضاة يدينون بالإسلام ولم يقدم للمطعون ضده ما ينفى ذلك بما لا يسوغ معه للحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلانه بتاريخ 10/1/1991 وإذ كان هذاالحكم قد حسم النزاع في الخصومة، فإنه كان يتعين عدم إهداره عى نحو ما سلف القضاء - من بعد 0- بتاريخ 12/3/1992 بقضاء مغاير وبرفض تطليقها، وبذك يكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة13من القانون المدنى على أن"يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفى المادة14على أنه"في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاد الزواد، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج"مفادة أنه متى كان الزوج مصريا وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى، وكان من المقرر أن نص المادة14المشار إليها نص آخر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو بالتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم172ـ808بتاريخ1986/12/9ـ هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قاونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع فى المواد 296،297،298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة13من القانون المدنى على أن"يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفى المادة14على أنه"في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاد الزواد، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج"مفادة أنه متى كان الزوج مصريا وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى، وكان من المقرر أن نص المادة14المشار إليها نص آخر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو بالتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم172ـ808بتاريخ1986/12/9ـ هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قاونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع فى المواد 296،297،298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.