الطعن رقم 444 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على عذره القهرى الذى يعتذر به عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم برفض المعارضة فى الحكم الغيابى الذى قضى بسقوط الاستئناف ، كما أن محضر تلك الجلسة خلا مما يظاهر زعمه بان وكيله حضر وأبدى عذره، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الأبتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن فيه يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""