⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنه ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى ونص القانون وأورد مؤدى أدلة الإدانة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""