الطعن رقم 361 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنه ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى ونص القانون وأورد مؤدى أدلة الإدانة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""