الطعن رقم 354 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى رفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
أولاً : عن الطعن المقدم من وحيد عنانى جودة فى الحكم الصادر بتاريخ 9/8/1997 :
لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن للتدليل بها على عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكـون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من................... فى الحكم الصادر بتاريخ 20/9/1997:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، وكان هذا الحكم صادراً برفض معارضة الطاعن فى الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلتها لكونه من الأحكام الشكلية التى لا يتطلب القانون تضمنها ذلك ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""