الطعن رقم 337 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنـه ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذر مرضه فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى بعدم قبول استئنافه شكلاً ، وكان تخلف الطاعن عن المثول بجلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين إبداء ما يثيره بأسباب طعنه من أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى إلا لعذر قهرى هو مرضه أو فيما يتعلق بالدفوع التى لم يتمكن من إبدائها ـ لأنه وبفرض صحته ، لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""