الطعن رقم 323 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن عارض فى حكم حضورى اعتبارى ، ولم يبد فى جلسة معارضته الاستئنافية عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة ، وإذ كان لا محل لتصحيح ما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن بدلاً من عدم جوازها ، لانتفاء مصلحة الطاعن ، وإذ كان الأخير يتعلل بعذر المرض الذى منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم ولم يقدم لهذه المحكمة الدليل عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يجوز للطاعن من بعد النعى بقصوره لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الطعن وارداً على الحكم بعدم جواز المعارضة دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""