⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2019 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير التعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى تقدير التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ لم يقدر التعويض عن تفويت الفرصة التى كانا يأملانها منها من رعاية ابنهما لهما فى شيخوختهما ولا عن حق مورثهما فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وثبت له قبل وفاته وانتقل اليهما بالميراث بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنان ينعيان بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور ذلك انه اقام قضاءه برفض التعويض عن الضرر المادي علي ان مورثهما كان طالب علم يعال منهما والتفت عن طلبهما التعويض عما انفقاه عليه من مصاريف علاج من تاريخ اصابته وحتي وفاته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يخلا فى تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعى على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادى بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجنى عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمنا ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض مادى تأسيسا على إن المجنى عليه كان طالب علم أى يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح ردا لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .