الطعن رقم 319 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكـى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى حقيقته غيابياً ـ وإن وصف على خلاف الواقع بأنه حضورى ـ وكان الثابت من مذكرة النيابة المرفقة أنه لم يعلن إلى الطاعن إلا بعد التقرير بالطعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً وقت أن بادر الطاعن إلى الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن عليه بهذا الطريق يكون غير جائز . ولما كان ما ورد بتقرير الطعن من تعديل فى تاريخ الحكم المطعون فيه من 25/2/1997 إلى تاريخ 3/6/1997 الذى صدر فيه الحكم بعدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم الصادر برفض دعواه لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى الذى وقع فيه كاتب التقرير يؤيده منطوق الحكم المطعون فيه الثابت بتقرير الطعن وأسباب الطعن لانصرافهما إلى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، وفضلاً عن ذلك فإنه لا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية إذ لم يقض عليه بشئ . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""